25 يوليو, 2008 - 15:00
 
عضو بارز في مؤسسة الشهداء العراقية يدعو إلى تسهيل إجراءات معاملات ذوي الشهداء

المزيد من الاخبار
12:51
17
مايو
2008
الزيارات: 213
طباعة الايميل التعليقات 0

بغداد : إباء

دعا عبد الباري فائق لفتة ، عضو مؤسسة الشهداء العراقية والقيادي في منظمة العمل الإسلامي الوزراء والدوائر الحكومية المعنية كافة إلى الاهتمام بشريحة الشهداء وتقديمهم وتسهيل إجراءات معاملات ذويهم، لأنهم الأحق والأجدر بالتقديم والرعاية.

وقال في حديث لصحيفة الإسلامي أن مؤسسة الشهداء المرتبطة برئاسة الوزراء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بعوائل الشهداء من ضحايا حزب البعث البائد وتعالج همومهم وتخفف من معاناتهم المادية والمعنوية ، وقد صدر أمر تشكيلها بالقانون الصادر من مجلس رئاسة الجمهورية والمرقم  3 بتاريخ 8/1/2006 واستنادا لما ورد في الدستور العراقي الدائم في الفصل الرابع من الباب الثالث المادة رقم (104).

وبين أن القانون "حدد شمول كل شهيد فقد حياته بسبب مناهضته للنظام المباد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب . ويمكننا حصر ذلك في الفترة الممتدة من عام 1968 ولغاية عام 2003  على أن تثبت وقائع الاستشهاد من خلال مستمسكات رسمية تتمثل في الأحكام الصادرة من المحاكم او شهادات الوفاة ووثيقة تحقيق الهوية أو استشهادات من الجهات ذات العلاقة وأية قرائن أخرى تثبت واقعة الاستشهاد ، وإذا لم يتوفر شيء مما ذكر نتيجة ظروف القهر التي كان يمارسها النظام بحق ذوي الشهداء ، حيث عمد اغلب هؤلاء إلى إخفاء مستمسكات الشهيد أو تغيير تأريخ استشهاده ، فأن اثنين من الشهود يؤدون اليمين وتأييد المجلس البلدي مضافا إليه وثائق الجهة السياسية التي كان الشهيد ينضوي تحت لوائها كفيلا بمراجعة عملية توثيق واقعة الاستشهاد".

وبصدد الإجابة عن سؤال حول شريحة المستفيدين من ذوي الشهداء قال لفته "هم الأب والأم وزوجة الشهيد وأبناء الشهيد ، وفي حالة الشهيد غير المتزوج فوالداه ، أما إذا كانا متوفيين فمن حق إخوان وأخوات الشهيد المطالبة بحقوقه".

وحول الامتيازات والحقوق التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء قال "يمنح ذوو الشهيد امتيازات عديدة منها ما هو تشريفي في منح وسام باسم وسام الشرف العالي المتضمن العديد من المزايا وتخصيص قطعة ارض سكنية بمساحة تتراوح ما بين 200 - 300 متر مربع في منطقة سكن ذوي الشهيد وتحديد منح مالية لزوجة الشهيد وأبنائه للبناء حسب تعليمات وحدات السكن تصرف من قبل المصرف العقاري أو أي مصرف آخر أو تخصيص وحدة سكنية لمن لا يرغب من ذوي الشهداء باقتناء قطعة ارض وتمتع والد أو والدة الشهيد أو زوجته بحق الجمع بين راتب وظيفتهم واستحقاقهم التقاعدي وتخصيص راتب تقاعدي لذوي الشهيد المنتسب لدوائر الدولة ، على أن تحتسب مدة خدمته من تأريخ انقطاعه عن الوظيفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ويحدد الراتب على أساس استمراره في الخدمة لاحتساب الراتب التقاعدي لذويه ويحدد راتب تقاعدي لذوي الشهداء من غير المنتسبين إلى دوائر الدولة بما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بزيادة قدرها 100% من الراتب المستحق".

وتابع لفتة القول "فضلا عن زيادة في مساحة قطعة الأرض أو الدار لذوي الشهداء الذين لديهم أكثر من شهيد مع زيادة مماثلة من المنحة والقرض العقاري وتوفير فرص العمل والدراسة الملائمة بما يتناسب مع كفاءاتهم ومنحهم الأولوية وربما المطالبة بحجز أو تحديد نسب في دوائر الدولة لتعيين ذوي الشهداء".

واستدرك قائلا "ولكن، كل ما تقدم والذي نص عليه القانون صراحة معرقل لسبب مهم يتعلق بالروتين. والدليل قطع الأراضي التي لم تمنح لحد الآن لان المحافظات لم تنفذ القرار أو تخصص وتفرز المساحات اللازمة. ونرى من الضرورة التوضيح أن النظرة إلى هذه الشريحة على أنها تريد أن تستحوذ على حقوق أكثر من المواطنة ، نظرة سلبية . فالحقيقة إننا لم نقدم لحد الآن ابسط المستلزمات لعوائل الشهداء ، سوى الـ(500) ألف دينار المنحة الشهرية غير الكافية أصلا لحين إتمام معاملات التقاعد".

وأكد عضو مؤسسة الشهداء أن "القانون أنصف شريحة الشهداء ، ولكن المشكلة في التطبيق. لذلك نرى من الواجب التوضيح لمجلس الوزراء بضرورة التوجيه لوزاراته المختلفة بتسهيل الإجراءات الروتينية واعتماد الشفافية في التعاطي مع معاملات وملفات الشهداء أو ذويهم. وهذا لن يتم إلا باللقاء المباشر من قبل مسؤولي المؤسسة مع الوزراء والطلب المباشر إليهم بضرورة منح التسهيلات المطلوبة".