|

اصدرت سلطة
التحالف مقترحاً وفقاً للصلاحية المخولة لها كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
ولقوانين واعراف الحرب.
وتمشياً مع قرارات مجلس الامن
التابع للامم المتحدة ، المتصلة ، بما في ذلك القرار رقم 1483 لسنة
(2003)بيانا
اكدت فيه
الحرص على العمل بالتعاون مع مجلس الحكم للتأكد من ان التغيير
الاقتصادي يجري بالاسلوب الذي يرغبه الشعب العراقي.
والعمل على تحقيق مجلس
الحكم في اجراء تغييرات اساسية على النظام الاقتصادي العراقي.
التصحيح على
تحسين ظروف الحياة والمهارات الفنية وتوفير الفرص لجميع العراقيين ومعالجة البطالة
مع
افرازاتها التي تؤثر على الامن العام.
ملاحظة:
ان
تسهيل الاستثمار
الاجنبي سوف يساعد على تطوير البنى التحتية ويزيد من نمو الصناعات العراقية ويسهم
في
خلق فرص العمل وزيادة رأس المال وينتج عنه دخول تكنولوجيا جديدة للعراق ويعزز من
نقل المهارات والخبرات الى العراقيين.
التدارك من المشاكل الناجمة عن الاطار القانوني للعراق الذي
ينظم النشاط التجاري والطريقة التي تم تنفيذه بها من قبل النظام
السابق.
والتزام
سلطة الائتلاف المؤقتة بتقديم ادارة عراقية فاعلة ،
لتامين رفاهية الشعب العراقي ولتمكين الوظائف الاجتماعية والمعاملات الاعتيادية
للحياة اليومية.
وعملاً باسلوب ينسجم مع تقرير الامين العام لمجلس الامن في
17
تموز عام 2003 ، فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير العراق والانتقال به من الاقتصاد
غير الشفاف المركزي المخطط الى مرحلة اقتصاد السوق المتسم بالنمو الاقتصادي المطرد
من
خلال تأسيس قطاع خاص نشاط ،والحاجة الى تشريع اصلاحات مؤسساتية وقانونية لجعله
ان
يكون فعالاً،
ويعد التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية ، كما هو مشار
اليه في الفقرة 8 (هـ) من قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم
1483،
وبالتشاور والعمل بالتنسيق مع مجلس الحكم وبموجب ذلك أعلن ما
يلي:
القسم 1
التعاريف
-1 المدير
الاداري يعني المدير
الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
-2 مشروع
تجاري يعني اي مشروع يقام او
ينظم بموجب قانون أي مشروع مملوك للدولة ، منظمة ، او مشروع آخر مماثل.
-3 الاستثمار
الاجنبي يعني الاستثمار الذي يقوم به المستثمر الأجنبي بأي نوع من
الممتلكات في العراق بما فيها الممتلكات المادية وغير المادية ، وحق الملكية
المتصلة بذلك والاسهم والأشكال الاخرى للمشاركة في المشروع التجاري ، وحقوق الملكية
الفكرية والخبرة الفنية ، باستثناء ما هو محدد في القسم (8) من هذا الامر.
-4 المستثمر
الاجنبي يعني (أ) المشروع التجاري المشكل او المنظم بموجب قانون لاي
بلد غير العراق ، او (ب) شخص طبيعي هو (1) مواطن لبلد غير العراق ، (2) شخص بلا
دولة لا يقيم بشكل دائم في العراق ، (3) مواطن من العراق يقيم بشكل دائم خارج
العراق ، يستثمر أو استثمر في العراق او (ج) مشروع عمل ينشئ او ينظم بأي من أعلاه
وحسب القانون العراقي الذي يوظف او قد وظف استثمارا في العراق.
-5 مستثمر
عراقي يعني (أ) مشروع تجاري المنظم او المشكل بموجب القانون العراقي من غير مستثمر
اجنبي ، او شخص طبيعي يكون (1 ) مواطنا من العراق يقيم بشكل دائم في العراق، او
(2)
شخصا بلا دولة يقيم بشكل دائم في العراق ، يستثمر او استثمر في
العراق.
القسم 2
الاغراض
يشجع او يحمي هذا الامر رفاهية
ومصالح الشعب العراقي عن طريق تشجيع الاستثمار الاجنبي من خلال حماية حقوق وممتلكات
المستثمرين الاجانب في العراق وتنظيمها من خلال عمليات شفافة للامور المتعلقة
بالاستثمار الاجنبي في العراق. يحدد هذا الامر شروط واجراءات لعمل الاستثمارات
الاجنبية ويهدف الى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الجديدة الى العراق.
القسم 3
العلاقات بالقانون العراقي الحالي
-1
هذا الامر يحل محل قانون
الاستثمار الاجنبي الحالي بكامله.
-2
هذا الامر عرضة للتنقيح من قبل المدير
الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم او الاقرار او التبني والاستبدال من جانب حكومة
ممثلة ومعترف بها دولياً يؤسسها الشعب العراقي.
-3
ستصدر أوامر أو ارشادات
اخرى في المستقبل تتعلق بقطاعات اخرى للاقتصاد.
القسم 4
معاملة المستثمرين الأجانب
يحق للمستثمر الاجنبي ان يقوم
باستثمارات اجنبية في العراق وفقا لشروط لا تقل تفضيلا عن تلك المطبقة على المستثمر
العراقي ، الا اذا نص على خلاف ذلك ههنا.
|