رجوع

ارشيف الأخبار

فريد ايار: مفوضية الانتخابات صاحبة الحق الحصري في فض النزاعات

  

 

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النظام رقم (15) المتعلق بالحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، واحتوى النظام على أحد عشر قسماً منها صلاحيات مجلس المفوضين بهذا الصدد والشكاوى والنزاعات، التقديم، جلسات الاستماع، الرد على الشكوى، اجراءات اصولية، العقوبات، تنفيذ القرارات، الاعتراض واعادة النظر في القرارات.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الدكتور فريد ايار، في بيان رسمي، انه بموجب النظام المذكور أصبحت لمجلس المفوضية حصراً صلاحية فض النزاعات التي تنشأ في اطار التحضير للانتخابات وإجرائها طيلة الفترة الانتقالية، ويشمل هذا جميع الأمور المتعلقة بإجراءات التحكيم في شكاوى ونزاعات ذات صلة بالانتخابات.

وللمجلس أن يصدر أي اجراءات او تعديلات اضافية على هذا النظام إذا اقتضت الضرورة. وللمجلس تخويل صلاحيته لفض نزاعات معينة الى الادارة الانتخابية، ويجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية.

وللمجلس أن يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا توفرت لديه أدلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة العملية الانتخابية.وإن فرض العقوبة المدنية عن مخالفة انتخابية لن تحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القانون العراقي الساري المفعول .ويحق للمجلس في أي وقت يسبق تصديق نتائج انتخابات معينة، ان يأمر بإعادة فرز أوراق الاقتراع في مركز ما، أو يتخذ أي اجراء اخر مناسب.

وبشأن الشكاوى والنزاعات، قال الناطق الرسمي انه يحق لأي شخص او منظمة تقديم طلب الى المجلس يتضمن شكوى او نزاعاً حول العملية الانتخابية للنظر فيه، وللمجلس وبمبادرة منه النظر في بعض الامور، حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية اليه بشأنها.

وأشار إلى انه يجب تقديم الشكوى خلال سبعة أيام من حدوث المخالفة المفترضة أو خلال ثلاثة أيام بعد على وصول المخالفة المفترضة الى علم المشتكي، ما لم تُحدد فقرة مغايرة في نص اخر، ويجوز تقديم الشكوى في أي مكتب انتخابي للمفوضية، ويجب على المكتب الانتخابي الاقليمي .

او في المحافظة تسليمها الى المجلس بصورة سرية وفي اسرع وقت ممكن. وان تُقدم الشكوى مكتوبة وموقعَّة من المشتكي او من ينوب عنه .واذا كان المشتكي كياناً سياسياً او أي منظمة اخرى فإن الممثل المخولَّ عن الكيان او المنظمة هو من يوقع الشكوى.

وذكر الناطق الرسمي ان آلية الرد على الشكوى عندما يقرر المجلس ان الشكوى تقوم على أسس وجيهة تكون بابلاغ المشتكى عليه تحريرياً وتُتاح له فرصة الرد وفي موعد محدد لتقديم رده، وان يكون رد المشتكى عليه تحريرياً وموقعاً من قبله او قبل من ينوب عنه، وإذا كان صاحب الرد كياناً فإن الممثل المخول عن الكيان هو من يوقع على الرد .

ويجوز تقديم الرد في أي مكتب انتخابي للمفوضية .ويجب على المكتب الانتخابي الاقليمي او في المحافظة تسليمه الى المجلس بصورة سرية وفي أسرع وقت ممكن .وسيستمر المجلس في النظر في الشكوى حتى في حال عدم تقديم رد من المشتكى عليه في الوقت المطلوب للرد .ويجوز اعادة النظر في الشكوى في حال توفر ادلة لاحقاً او كان هناك تأخر في وصول الرد الى المجلس بعد تقديمه في الموعد المحدد الى إحدى المكاتب الانتخابية .  

إباء . وكالات