
|
صحيفة الوطن الكويتية تنشر نص مسودة دستور إقليم كردستان العراق |
|
إباء +وكالات نشرت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء نص مسودة دستور إقليم كردستان العراق ، حيث شددت مسودة الدستور الخاص باقليم كردستان العراق على حق الاكراد في تقرير مصيرهم في أي وقت وظرف يرونه مناسبا معتبراً كركوك عاصمة للاقليم الكردي على الرغم من (ان الحكومة العراقية لم تنجز تطبيع الاوضاع في المدينة، بما في ذلك اعادة المرحلين الاكراد حتى يتم اجراء استفتاء شعبي يحدد رغبة السكان بالانضمام الى كردستان او البقاء كمحافظة مستقلة). وجاء في الدستور (ان اقليم كردستان هو احد اقاليم العراق الفيدرالية الاتحادية ونظامه جمهوري برلماني ديموقراطي، ويتكون من دهوك وكركوك والسليمانية واربيل وأقضيته عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف ونواحي بعشيقة واسكي في محافظة نينوى وقضائي خانقي ومندلي وتكون في محافظة ديالى وقضاء بدرة وبصان في واسط) و«تكون كركوك عاصمة للاقليم) مشدداً على (جواز وامكانية اتخاذ عاصمة اخرى بصورة مؤقتة) موضحاً (ان الشعب الكردي يتكون من الاكراد والتركمان والاشوريين والكلدان والارمن والعرب). وجاء في الاحكام العامة (ان لاقليم كردستان علماً خاصا الى جانب علم الجمهورية العراقية الفيدرالية) و(نشيداً قوميا) و(يملك قوات مسلحة دفاعية) و(لغة رسمية هي الكردية) مع اعتماد اللغة العربية لغة المراسلات الرسمية والتركمانية والسريانية لغتين للثقافة والتعليم). وفي باب الحقوق والواجبات اكد الدستور (ان المواطنين مستاؤون في الحقوق والواجبات على اختلاف اديانهم ومذاهبهم والمتهم بريء حتى تثبت ادانته) فضلا عن (ان العقوبة لا تفرض الا بنص على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة مع ضمان حق الدفاع عن النفس وعلنية المحاكمات وحرمة المساكن وكرامة الانسان وحرياته الشخصية وممتلكاته يحل ألا يتفارق مع احكام دستور العراق ودستور الاقليم) وأكد (أن حكومة الاقليم تكفل التعليم والبحث العلمي وفرص العمل والصحة العامة). وعن سلطات الاقليم اوضح الدستور (ان المجلس الوطني للأقليم الكردي هو السلطة التشريعية الوحيدة وفق انتخاب اعضائه بسرية وبالاقتراع السري ومراعاة التمثيل العادل لمكونات الاقاليم الطائفية لمدة اربع سنوات). ويحق للبرلمان تعديل الدستور بموافقة ثلثي الاعضاء وتشريع القوانين والغاؤها ومنح الثقة للحكومة واقرار الموازنة العامة وعقد الاتفاقيات في المجالات كافة مع الاقاليم العراقية او مع الدول الاخرى ومراقبة اداء السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس الاقليم الذي يمثل رئيس العراق وينوب عنه ويتولى التنسيق مع سلطات الاقاليم والسلطة الاتحادية) و(تكون مدة انتخابه اربع سنوات ويجوز له اعادة ترشيح نفسه مرة واحدة والموافقة على القرارات والاشراف على الجهاز الامني ومجلس الوزراء). واعتبر الدستور (مجلس الوزراء الجهة التنفيذية العليا في الاقليم، ويتألف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء لا يقل عددهم عن خمسة عشر) ويتولى المجلس (رسم السياسة العامة للإقليم واعداد المشاريع وتنفيذها) و(ضمن الدستور الكردي استقلال قضاء الاقليم وحق الطوائف غير المسلمة في انشاء مجالس قضائية للنظر في قضايا الاموال الشخصية) واعطى الاقليم (حق استحداث الوحدات الادارية). وفي باب الاحكام الختامية لفت الدستور إلى (بطلان القرارات التي ترمي الى تغيير النظام السياسي في جمهورية العراق من دون موافقة اقليم كردستان وبطلان كل قرار يؤدي الى الانتقاص والحد من الحقوق القومية للكرد) محذراً من (ان حصول ذلك سيؤدي بهم إلى ممارسة حقهم في تقرير المصير).
|