
|
بعد ان وافق العراقيين على بنوده .. خبراء يوصون بحذف مواد اعتبروها طائفية من الدستور العراقي !!! |
|
إباء + وكالات أوصى خبراء رسميون ومدنيون وحقوقيون عراقيون بعد نقاشات استمرت ثلاثة أشهر بإجراء تعديلات على الدستور العراقي الجديد من خلال إلغاء نصوص اعتبروها تكرس الطائفية في البلاد حسب تعبيرهم إضافة إلى تعديلات تخص وضع العاصمة بغداد في النظام الفيدرالي ومواد أخرى تتعلق بالقضاء والتنظيم الإداري .
تعديل الدستور
وقالت دائرة الاتصالات في مجلس الوزراء العراقي في بيان صحافي إن المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان والحريات في الدستور العراقي انهت دراسة لمواد الدستور الجديد ورفعت توصياتها للجهات المختصة حول التعديلات المقترحة عليه. واضافت ان المجموعة نظمت ورشة عمل حول حقوق الإنسان والدستور العراقي الجديد بمشاركة ممثلين عن الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) وكذلك ممثلين عن الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين متخصصين في الدستور والقانون وبحضور شخصيات عالمية وعربية وبرعاية وإسناد من وزارة حقوق الإنسان. ونقلت عن ممثلة وزارة المرأة في الورشة الدكتورة سلام سميسم قولها إن الورشة واصلت عملها الجاد طيلة اكثر من ثلاثة اشهر وبإسناد فعال من وزارة حقوق الإنسان من اجل توسيع عمل المجموعة وصياغة توصيات بشأن التعديلات المقترحة على الدستور. وأضافت ان المجموعة أوصت بتشكيل لجان فرعية لتوسيع عملها والاتصال برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية لطرح التوصيات المقترحة من قبل المجموعة لتعديل بعض بنود الدستور ومن اجل توفير افضل الضمانات لحقوق الإنسان في نصوصه. وأشارت سميسم الى ان دراسة عميقة ونقاش مستفيض قد جرى لدراسة محتوى الدستور وما ينبغي ان يجري التركيز على تعديله وقد توصلت لجنة صياغة التوصيات المنبثقة من المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان الى التوصيات التالية:
1. الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي من مصادر التشريع. 2. لا يـُسن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف العراق. 3. يكفل هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع المواطنين غير المسلمين. 4. رفع المادة (41) من الدستور لغرض الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية كونه منجز تشريعي موحد لجميع العراقيين، رعيت فيه قواعد الشريعة الإسلامية، واستقر العمل به مدة طويلة. 5. حذف الفقرة (ثانياً من المادة 45). 6. حذف الفقرة (ثانياً من المادة 121).
7. حول السلطة القضائية: أ- تعديل الفقرة (ثانياً من المادة 91) بما يتفق واستقلالية القضاء حيث تناط مهمة ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية بمجلس القضاء ألا على ويصادق مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية) على الترشيح. ب- تعديل الفقرة (ثانياً من المادة 92) بالشكل الذي يحدد دوراً استشارياً لخبراء الفقه الأسلامي وفقهاء القانون في الأمور التي تستوجب المشورة في المحكمة الاتحادية العليا. 8. وجوب الإشارة في (المادة 93 / 1) الى نوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا، بما يتلائم والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
توصيات إجرائية: 1. فك ارتباط المعهد القضائي بوزارة العدل وربطه بمجلس القضاء الأعلى تأميناً لمبدأ استقلالية القضاء باختيار العناصر الكفوءة. 2. تقديم المقترحات والتوصيات بشأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عند إعداد القانون من قبل مجلس النواب. 3. إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا حقوق الإنسان، وتأهيل القضاة وتدريبهم بصورة خاصة للبت في مثل هذه القضايا. 4. كما أوصى المجتمعون الى ضرورة الإتصال بمجلس الرئاسة ومجلس النواب والكتل السياسية وإطلاعهم على هذه التوصيات وضرورة تفعيلها. (انتهت التوصيات).
وكان العراقيون صوتوا للدستور في استفتاء عام اجري منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بعد ان اضيفت له فقرات تنص على تعديله خلال اربعة اشهر ارضاء للسنة الذين اعترضوا على بعض مواده التي قالوا انها تحرض على الطائفية وتقود الى تقسيم البلاد وخاصة فيما يتعلق باقراره للاقاليم والفيدراليات.
ونصت المادة 137 من الدستور في هذا المجال على: اولا: (اللجنة البرلمانية، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها).
ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثا: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على الشهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعا: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.
اما المواد التي اوصت اللجنة بتعديلها والتي يتضمنها الدستور الحالي فهي: المادة (2): اولاً:ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع: أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً:ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.
المادة (41): اولاً:ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في: أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (45): تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات. المادة(91): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور.
المادة(93): يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية. العاصمة المادة (121): بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون ولايجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم. المادة (92): يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
|